(٤) الثَّيِّبُ: من ليس ببكر، ويقع على الذكر والأنثى. "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٢٣١). [٥٩٤] سنده صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه كما سيأتي. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢/ ٤٥٧) وعزاه لعبد الرزاق والشافعي والطيالسي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والدارمي ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الجارود والطحاوي وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس وابن حبان. وقد أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٣٨)، وفي "مشكل الآثار" (١/ ٩٢)، في كلا الموضعين من طريق المصنف، به مثله، إلا أنه قال: ((جلد مائة والرجم)). وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (٥/ ٣١٣). والدارمي في "سننه" (٢/ ١٠٢ رقم ٢٣٣٣). ومسلم في "صحيحه" (٣/ ١٣١٦ رقم ١٢) في الحدود، باب حد الزنى. وأبو داود في "سننه" (٤/ ٥٧١ رقم ٤٤١٦) في الحدود، باب في الرجم. والترمذي في "سننه" (٤/ ٧٠٥ رقم ١٤٥٨) في الحدود، باب ما جاء في الرجم على الثيب. وابن الجارود في "المنتقى" (٣/ ١١١ رقم ٨١٠). والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" (ص ١١٨). وابن حبان في "صحيحه" (٦/ ٣٠١ رقم ٤٤٠٨ و ٤٤٠٩ / الإحسان بتحقيق الحوت). والبيهقي في "سننه" (٨/ ٢٢١ - ٢٢٢) في الحدود، باب ما جاء في نفي البكر. =