للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٥٩١ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ الأحْول (١)، عَنِ الشَّعْبي، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: الْكَلَالَةُ مَا عَدَا الْوَلَدَ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: الْكَلَالَةُ مَا عَدَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ، فَلَمَّا طُعن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنِّي لَأَسْتَحِي اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ أُخَالِفَ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (الْكَلَالَةُ مَاعَدَا الْوَلَدَ والوالد) (٢).


= رقم ٢١٩٣)، و"تاريخ الثقات" للعجلي (ص ١٩٩ رقم ٦٠١)، و"الجرح والتعديل" (٤/ ٢١٢ رقم ٩١٥)، و"لسان الميزان" (٣/ ١١٠ رقم ٣٦٦)، و"تعجيل المنفعة" (ص ١١٠ رقم ٤٠٦).
[٥٩٠] سنده ضعيف لجهالة سليم بن عبد الله، وهو صحيح لغيره بالطريق المتقدم برقم [٥٨٨]، وأما زكريا فإنه قد تابعه عدد من الرواة، ومنهم سفيان الثوري، وهو ممن سمع من أبي إسحاق السبيعي قبل اختلاطه.
فالحديث أخرجه البيهقي في "سننه" (٦/ ٢٢٤) في الفرائض، باب حجب الإخوة والأخوات من كانوا، بالأب والابن وابن الابن، من طريق هشيم، به نحوه.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١١/ ٤١٧ رقم ١١٦٥١).
وابن جرير الطبري في "تفسيره" (٨/ ٥٥ - ٥٦ و ٥٩ رقم ٨٧٥٣ و ٨٧٥٤ و ٨٧٦٨).
وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٢ / ل ١١٥ / أ).
ثلاثتهم من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق السبيعي، به نحوه.
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (٨٧٥٦ و ٨٧٥٧ و ٨٧٥٨ و ٨٧٥٩) من طريق أبي الأحوص وشريك وسفيان الثوري وأشعث، أربعتهم عن أبي إسحاق، به، ولفظ الثوري نحوه، وأما أبو الأحوص فلفظه: ((ما رأيتهم إلا قد اتفقوا: أن من مات ولم يدع ولدًا ولا والدًا أنه كلالة)). اهـ. ولفظ شريك وأشعث نحو لفظ أبي الأحوص.
(١) هو عاصم بن سليمان الأحْوَل، تقدم في الحديث [٤٧] أنه ثقة.
(٢) ما بين القوسين ليس في الأصل، وقد روى البيهقي - كما سيأتي - هذا الحديث من طريق المصنف بهذه الزيادة. =