والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٣٠٣ - ٣٠٤). والبيهقي في "سننه" (٦/ ٢٢٥) في الفرائض، باب حجب الإخوة والأخوات من كانوا بالأب والابن وابن الابن. جميعهم من طريق سفيان بن عيينة، به مثله، إلا عبد الرزاق، فلفظه نحوه، وزاد: ((حسبت أنه قال: ولا والد))، وهذه جاءت في رواية ابن أبي حاتم جزمًا بدون شك، ولم يذكر ابن أبي شيبة قوله: ((الْقَوْلُ مَا قُلْتَ، فَقُلْتُ: وَمَا قلت؟)) قال الحاكم: ((هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه))، ووافقه الذهبي. وقال البيهقي: ((كذا في هذه الرواية! والذي روينا عن عمر وابن عباس في تفسير الكلالة أشبه بدلائل الكتاب والسنة من هذه الرواية، وأولى أن يكون صحيحًا؛ لانفراد هذه الرواية، وتظاهر الروايات عنهما بخلافها، والله أعلم)). وقال الحافظ ابن كثير في "تفسيره" (١/ ٤٦٠) بعد أن ذكر عن ابن عباس وغيره أن الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ ولا والد قال: ((قال أبو الحسين بن اللبّان: وقد روي عن ابن عباس ما يخالف ذلك، وهو: أنه من لا ولد له، والصحيح عنه الأول، ولعلّ الراوي ما فهم عنه ما أراد)). اهـ. قلت: أما ابن عباس فالذي صحّ عنه أنه من لا ولد له ولا والد كما في الحديث السابق برقم [٥٨٨]، وأما عمر فالذي صحّ عنه أنه لم يستقرّ له فيها رأي كما في الحديث المتقدم برقم [٥٨٧]، وقد روي عنه أنه كان يقول: ((الكلالة ما عدا الولد))، ثم رجع عن ذلك وقال: ((الْكَلَالَةُ مَا عَدَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ))، لكن هذا لم يصحّ عنه كما سيأتي برقم [٥٩١]. (١) هو زكرّيا بن أبي زائدة: خالد - ويقال هُبَيْرة - ابن مَيْمون بن فَيْروز الهَمْداني =