للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[كلام العلماء في جزاء كسر بيض الصيد للمحرم - وفى فوائد حديث أبى قتادة]-

(٧) باب جزاء الصيد

(قول الله عز وجل {يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} - الآية)

(٢٠٠) عن معاوية بن قرَّة عن رجلٍ من الأنصار أنَّ رجلًا أوطأ بعيره


ما يمنع أنه صاده للنبى صلى الله عليه وسلم، لأنه إنما يحرم الصيد على الأنسان إذا صيد له بشرط أنه محرم فبين الشرط الذى يحرم به "ويستفاد من حديث على رضى الله عنه" أن كل طير حرم على المحرم صيده يحرم عليه بيضه، وإذا كسره لزمه قيمته، وإلى ذلك ذهب الأمامان (الشافعى وأحمد وآخرون) قال النووى وبه قال العلماء كافة إلا المزنى وداود فقالا هو حلال ولا جزاء فيه، وقال مالك يضمنه بعشر ثمن أصله، وسيأتى الكلام على جزاء من أتلفه واختلاف المذاهب فى ذلك فى باب أحكام جزاء الصيد الآنى بعد هذا إن شاء الله تعالى والله أعلم (قال الحافظ) وفى حديث أبى قتادة من الفوائد أن تمنى المحرم أن يقع من الحلال الصيد ليأكل المحرم منه لا يقدح فى إحرامه، وأن الحلال إذا صاد لنفسه جاز للمحرم الأكل من صيده، وهذا يقوى من حمل الصيد فى قوله تعالى {وحرم عليكم صيد البر} على الاصطياد (وفيه) الاستيهاب من الأصدقاء وقبول الهدية من الصديق، وقال عياض عندى أن النبى صلى الله عليه وسلم طلب من أبى قتادة ذلك تطبيباً لقلب من أكل منه بيانا للجواز بالقول والفعل لأزالة الشبهة التى حصلت لهم (وفيه) امساك نصيب الرفيق الغائب ممن يتعين احترامه أو ترجى بركته أو يتوقع منه ظهور حكم تلك المسألة بخصوصها (وفيه) تفريق الأمام أصحابه للمصلحة واستعمال الطليعة فى الغزو وتبليغ السلام عن قرب وعن بعد، وليس فيه دلالة على جواز ترك السلام ممن بلغه، لأنه يحتمل أن يكون وقع وليس فى الخبر ما ينفيه (وفيه) أن عقر الصيد ذكاته، وجواز الاجتهاد فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم (قال ابن العربي) هو اجتهاد بالقرب من النبى صلى الله عليه وسلم لا فى حضرته (وفيه) العمل بما أدى اليه الاجتهاد ولو تضاد المجتهدان ولا يعاب واحد منهما على ذلك، وكأن الآكل تمسك بأصل الأباحة، والممتنع نظر الى الأمر الطارئ (وفيه) الرجوع الى النص عند تعارض الأدلة، وركض الفرس فى الاصطياد. وحمل الزاد فى السفر، والرفق بالأصحاب والرفقاء فى السير (وفيه) جواز سوق الفرس للحاجة والرفق مع ذلك لقوله "وأسير شأوا" ونزول المسافر وقت القائلة (وفيه) ذكر الحكم مع الحكمة لقوله "إنما هى طعمة أطعمكموها الله" (تكملة) لا يجوز للمحرم قتل الصيد إلا إذا صال عليه فقتله دفعا، فيجوز ولا ضمان عليه عند الجمهور والله أعلم اه
(٢٠٠) عن معاوية بن قرة (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا محمد ابن جعفر ثنا سعيد عن مطر عن معاوية بن قرة عن رجل من الأنصار - الحديث"

<<  <  ج: ص:  >  >>