للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذلك لحديثِ عثمانَ: «أنَّه تَوضَّأ، فدعَا بماءٍ، فغسَل يدَيه ثلاثًا، ثمَّ غرَف بيمينه، ثمَّ رفَعها إلى فيه فتَمضمض واستَنشق بكفٍّ واحدٍ، واستَنثر بيسارِه، فعَل ذلك ثلاثًا، ثمَّ ذكَر سائرَ الوضوءِ، ثمَّ قال (١): إنَّ النبيَّ تَوضَّأ لنا كما توضَّأتُ لكُم» رَواه سعيدٌ (٢).

والأفضلُ في المضمضة والاستنشاقِ: أن يَفعلهما بغَرفةٍ واحدةٍ (٣) ولا يَفصلَ بينهما، بل يأتي بمرَّاتِ المضمضةِ على حِدَتِها، ثم بمرَّاتِ الاستنشاقِ كذلك.

وتُسنُّ المبالغةُ فيهما لغيرِ صائمٍ، فتُكره له، وفي بقيَّةِ الأعضاءِ مطلقًا (٤).

فالمبالغةُ في المضمضةِ: إدارةُ الماءِ (٥) بجميعِ الفَمِ.

وفي استنشاقٍ: جَذبُه بنَفَسٍ إلى أَقصى أنفٍ.

والواجبُ أَدنى إدارةٍ في مضمضةٍ، وجذبُ ماءٍ إلى باطنِ أنفٍ في استنشاقٍ، فلا يَكفي مجرَّدُ وضعِ ماءٍ فيهما.

والمبالغةُ في بقيَّةِ الأعضاءِ: دَلْكُ ما يَنْبُو (٦) عنه الماءُ.

(ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ)؛ للنَّصِّ، فيأخذ الماءَ بيَدَيه، أو بيَمينه ويَضمُّ إليها


(١) زاد في (أ): عثمان ، وهي في (ب) حاشية.
(٢) لم نقف عليه في سنن سعيد، وعزاه إليه في كنز العمال (٢٦٨٩٠)، عن أبي مالك الدمشقي قال: حدثت أن عثمان بن عفان اختلف في خلافته في الوضوء، ثم ذكره. وأخرجه بمعناه البخاري (١٥٩)، ومسلم (٢٢٦).
(٣) كتب على هامش (ب): وإن شاء بثلاث غرفات، وإن شاء بست غرفات، وما قاله الشَّيخ هو الأفضل. ا هـ «غاية».
(٤) زيد في (ع): أي في الوضوء والغسل ومع الصوم والفطر.
(٥) في (س): ماء.
(٦) كتب على هامش (س): أي يرتفع. انتهى تقرير مؤلفه.
وكتب على هامش (ب): أي: لا يطمئن.

<<  <  ج: ص:  >  >>