للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال أحمد بن زهير: مات في ذي الحجة سنة سبع [١] وعشرين.

وَلَهُ فِي «مُسْلِمٍ» فَرْدُ حَدِيثٍ، أَنْبَأَنَاهُ أَبُو الْفَرَجِ بْنُ قُدَامَةَ، أَنَا أَبُو الْيُمْنِ الْكِنْدِيُّ، أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ السِّبْطُ، أَنَا ابْنُ النَّقُّورِ، أَنَا ابْنُ أَخِي عُمَرُ، نَا الْبَغَوِيُّ، نَا أَبُو الْأَحْوَصِ، أَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ لَيْس مِنَّا» [٢] . موافقة بعلو.

٣٦٠- محمد بن خالد بُرامة [٣] .

أبو جعفر الهاشميّ.

روى عن مالك حديثًا موضوعًا.

وعن: المُفَضَّل بن فَضَالَةَ، والوليد بن مسلم.

روى عنه: الحَسَن بن عليّ بن خَلَف الصَّيْدلانيّ، وعبد الله بن منصور الصّبّاغ، وأحمد بن سيّار المروزيّ، وجماعة.

وقال أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ [٤] : كَانَ يَكْذِبُ، سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيثًا، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ: «النَّدَمُ تَوْبَةٌ» [٥] .

وقال أحمد الشيرازيّ في «الألقاب» : أبو نُعَيْم الطُّوسيّ، عن محمد بن


[١] هكذا في الأصل وثقات ابن حبّان ٩/ ٧٣، وتاريخ بغداد ٢/ ٢٩٥، والمعجم المشتمل ٢٣٦ رقم ٨٠٥، أما في طبقات ابن سعد ٧/ ٣٥٢: سنة «تسع» وعشرين.
[٢] أخرجه البخاري في الفتن ٨/ ٩٠ باب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حمل علينا السلاح فليس منا، ومسلم في الإيمان (١٦١) و (١٦٣) و (١٦٤) والفتن (١٦) . والنسائي، والترمذي، وابن ماجة، والدارميّ، وأحمد في المسند ٢/ ٣، ٥٣، ١٨٤، ١٨٥، ٢٢٤، ٣٢٩، ٤١٧.
[٣] انظر عن (محمد بن خالد) في:
الجرح والتعديل ٧/ ٢٤٤ رقم ١٣٤٠.
[٤] المصدر نفسه.
[٥] أخرجه ابن ماجة في الزهد (٤٢٥٢) باب ذكر التّوبة، من طريق: زياد بن أبي مريم، عن ابن معقل، قال: دخلت مع أبي عبد الله فسمعته يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الندم توبة» ، فقال له أبي: أنت سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الندم توبة» ، قال: نعم. قال ابن الهيثمي في مجمع الزوائد: وقع عند ابن ماجة: عبد الله بن عمر بن الخطاب، قال المنذري وقال بعد ذلك: أي كما رواه الترمذي وابن ماجة في صحيحه، والحاكم في المستدرك. وأخرجه أحمد في المسند ١/ ٢٧٦ و ٤٢٢ و ٤٢٣.