للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فبعضهم يقول لمعنى، وهو ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها.

ومنهم من يقول: إنها لغير معنى، وهو ظاهر مذهب مالك، وقال في المدونة: إذا اغتسل ثم تغدى أنه يعيد الغسل، ومعلوم [ق/ ٤٣ ب] أن الغسل الذي يفسده الأكل [غير] (١) معقول المعنى.

ومن أحكامها: معرفة من يجب عليه إتيانها ممن كان خارج المِصْر، ولا خلاف فيمن كان على مرحلتين من المدينة أنه لا يجب عليه [إتيانها] (٢)، واختلف فيمن [هو] (٣) دون ذلك على قولين.

أحدهما: [أنها تجب] (٤) على من كان على مسيرة يوم من البلد.

وهذا القول حكاه القاضي حفيد ابن رشد عن مالك، وهو قولٌ غريب شاذ.

[والثاني: أنها تجب على من كان في ثلاثة أميال أو زيادة يسيرة، وهو قول ابن القاسم في المدونة، وهو مشهور المذهب] (٥).

وسبب الخلاف: [اختلاف] (٦) الآثار الواردة في الباب.

فمنها: ما خرجه أبو داود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجمعة على من سمع النداء" (٧).


(١) سقط من أ، ب.
(٢) في ب: إتيان الجمعة.
(٣) في ب: كان.
(٤) في أ: يجب.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.
(٧) أخرجه أبو داود (١٠٥٦) وحسنه الشيخ الألباني في الإرواء (٥٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>