للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو نص في سقوط فرض الغسل، إلا أنه حديث ضعيف.

ومنها قوله: فبها ونعمت: يعني: فبالسنة أخذ ونعمت الخصلة أو نعمت الفعلة الوضوء؛ لأن سنة المصلي إذا أراد [أن يصلي] (١) أن يتوضأ، ولم يرد [بالسنة هاهنا] (٢) خلاف الفرض، ولا يعتقد ذلك، ويعزيه [إلى أنه الظن] (٣) إلا جاهل بحدود الشريعة.

ومنها حديث [ابن عمر] (٤) وعثمان رضي الله عنهما [في] (٥) الوضوء [أيضًا] (٦) بالمد.

فمن حمل حديث أبي سعيد الخدري على ظاهره: فيقول بالوجوب.

ومنهم من حمله على أنه كغسل الجنابة في الصفة والهيئة لا في الوجوب، ويستدل على صحة هذا التأويل ببقية الأحاديث حمله على السنة دون الوجوب، وهو الصحيح.

واختلف القائلون أنه سنة؛ هل [هو] (٧) مشروع لمعنى، أو لغير معنى؟


= قال الترمذي: حديث حسن.
وحسنه النووي في شرح مسلم (٦/ ١٣٣).
وقال أبو حاتم الرازي: هو صحيح. تحفة المحتاج (٦٤٤).
وصححه الحافظ في التلخيص الحبير (٦٥٥)، وابن الملقن كما في خلاصة البدر المنير (٧٦٤)، وحسنه الشيخ الألباني رحم الله الجميع، فلا اعتبار بقول المصنف أنه ضعيف.
(١) سقط من أ.
(٢) في أ: السنة أخذها هنا.
(٣) سقط من ب.
(٤) في أ، ب: عمر.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من ب.
(٧) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>