(٢) انظرها في القبس: ١/ ٣٦٦ - ٣٦٧. (٣) السّجدة: ١٦ (٤) زاد المؤلِّف في القبس: "وكذلك قال علماؤنا: يصلِّي الإمام يوم الجمعة الرّكعتين في بيته". (٥) يقول البوني في تفسير الموطّأ: ٣٢/ ب "إنّما فعل [الرسول - صلّى الله عليه وسلم -]، ذلك -والله أعلم-؛ لأنّ الرَّكعتين قُصِرَتا من أجل الخُطْبَةِ، فترك التَّنَفّل قَبُولًا للرُّخصة، إذ لو تنفّل لم يقصر من الصَّلاة شيئًا. وقيل: إنّما اسَتحبّ أنّ لا يتنفّل يوم الجمعة في المسجد بعد الصّلاة؛ لأنّ النّاس مأمورون بالسَّعْي إلى الجمعة والاتيان إليها، فاستحبّ ترك التنفّل بعدها لئلّا يظنّ ظانٌّ ويتوهّم متوهّم أنّ الأمر في التَّنَفّل فيها كوجوب الصَّلاة في -أعني صلاة الجمعة- فاستحبّ ترك التَّنَفّل ليعلم النّاس أنّ ترك التنفُّل بإثرها مباحٌ، وليلحقوا بأشغالهم، ومنه من له مريض فيلحق به". (٦) في الموطّأ (٤٦٠) رواية يحيى.