للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: قلت لأيوب: هل علمت أحدا قال في أمرك بيدك إنها ثلاث؟ فقال: لا، إلا الحسن، ثم قال: اللهم غفرا، إلا ما حدَّثني قتادة عن كثير- مولى ابن سمرة-، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي قال: "ثلاث". قال أيوب: فلقيت كثيرًا مولى ابن سمرة فسألته: فلم يعرفه، فرجعت إلى قتادة فأخبرته، فقال: نسي.

هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، وسألت محمدا عن هذا الحديث، فقال: حدَّثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد بهذا، وإنما هو عن أبي هريرة موقوف.

ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعا (١)، وكان علي بن نصر حافظا، صاحب حديث.

وقد اختلف أهل العلم في "أمرك بيدك"، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي منهم عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود-: (هي واحدة)، وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم.

وقال عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت: القضاء ما قضت.

وقال ابن عمر: إذا جعل أمرها بيدها، فطلقت نفسها ثلاثا، وأنكر الزوج، وقال: لم أجعل أمرها بيدها إلا في واحدة استحلف الزوج، وكان القول قوله مع يمينه.

وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله، وأما مالك بن أنس، فقال: القضاء ما قضت، وهو قول أحمد، وأما إسحاق فذهب إلى قول ابن عمر) (٢).


(١) في بعض الطبعات: (ولم يعرف محمد حديث أبي هريرة مرفوعا).
(٢) (٢/ ٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>