للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله بن عمر رضي الله عنهما. لكن الأولى ملازمة ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وهل لهم أن يكبروا بدل التلبية إذا كان في وقت التكبير كعشر ذي الحجة؟

الجواب: نعم. لقول أنس رضي الله عنه: "حججنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - منا المكبر، ومنا المهل " (١) ، وهذا يدل على أنهم ليسوا يلبون التلبية الجماعة، ولو كانوا يلبون التلبية الجماعة لكانوا كلهم مهلين، أو مكبرين، لكن بعضهم يكبر، وبعضهم يهل، وكل يذكر ربه على حسب حاله.

مسألة: قال العلماء- رحمهم الله-: وينبغي أن يذكر نسكه في التلبية. فإذا كان في العمرة يقول: لبيك اللهم عمرة، وفي الحج: لبيك اللهم حجاً، وفي القرن: لبيك اللهم عمرة وحجاً.

ثم قال جابر رضي الله عنه: "حتى إذا أتينا البيت "، يعني الكعبة.

وقوله: " استلم الركن " أي الحجر الأسود. وأطلق عليه اسم الركن، لأنه في الركن، والاستلام قال العلماء- رحمهم الله- أن يمسحه بيده، وليس أن يضع يده عليه، لأن الوضع ليس فيه استلام،

بل لابد من المسح، والمسح يكون باليد اليمنى، لأن اليد اليمنى تقدم للإكرام والتعظيم.

وهل يقبله؟ نقول: نعم. لأنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان


(١) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة (١٦٥٩) ، ومسلم في كتاب الحج، باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات (١٢٨٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>