(٢) في (م) أهله في جماعة. (٣) متفق عليه أخرجه البخاري كتاب الأذان باب وجوب صلاة الجماعة ١/ ١٦٥، ومسلم في كتاب المساجد باب فضل صلاة الجماعة ١/ ٤٥١، ولفظه "أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هُمَمْتُ أَنْ آمُرَ بَحَطَبٍ فَيُحْتَطَبُ ثم آمُرُ بِالصَّلاَةِ فَيؤَذَّنُ لَهَا ثُمَّ آمُرُ رَجُلًا فَيَؤُمُّ النَّاسَ ثُمّ أُخَالِفُ إلَى رِجَالٍ فَأحرِقْ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ ..) لفظ البخاري. (٤) في (م) التارك وفي (ك) و (ص) العبارة غير واضحة. (٥) في (ك) و (ص) جوارحهم وهي الصواب. (٦) في (م) في غير ما موضع وكذا في (ك) و (ص).