للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

واحد، ووثّقه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل.

وفيه دلالة على استحباب مجاوبة المقيم لقوله: وقال في سائر الإقامة بنحو حديث عمر (١).

وفيه أيضًا أنه يستحب لسامع الإقامة أن يقول عند قول المقيم قد قامت الصلاة: أقامها الله وأدامها.

قال المصنف (٢) رحمه الله تعالى: وفيه دليل على أن السنّة أن يكبّر الإمام بعد الفراغ من الإقامة، انتهى.

وفي ذلك خلاف لعلّه يأتي إن شاء الله تعالى.

٢١/ ٥٠٥ - (وَعَنْ جَابِرٍ [رضي الله تعالى عنه] (٣) أنَّ رَسُولَ اللَّهِ قالَ: "مَنْ قالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، والصَّلاةِ القَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيلَةَ والفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ". رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا مُسْلِمًا) (٤). [صحيح]


= تركوه. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال ابن حجر: صدوق كثير الإرسال والأوهام.
"الجرح والتعديل" (٤/ ٣٨٢)، و"الميزان" (٢/ ٢٨٣)، و"لسان الميزان" (٧/ ٢٤٤)، و"المجروحين" (١/ ٣٦١)، و"التاريخ الكبير" (٤/ ٢٥٨).
قلت: وفي السند أيضًا محمد بن ثابت العبدي، وهو ضعيف.
انظر: "المجروحين" (٢/ ٢٥١)، و"الجرح والتعديل" رقم (٧/ ٢١٦)، و "الميزان" (٣/ ٤٩٥)، و"لسان الميزان" (٧/ ٣٥٣)، و"التقريب" (٢/ ١٤٩).
(١) المتقدم برقم (١٩/ ٥٠٣) من كتابنا هذا.
(٢) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (١/ ٢٥٨).
(٣) زيادة من (جـ).
(٤) وهو حديث صحيح.
أخرجه أحمد (٣/ ٣٥٤)، والبخاري رقم (٦١٤) و (٤٧١٩)، وأبو داود رقم (٥٢٩)، والترمذي رقم (٢١١)، والنسائي في "السنن" (٢/ ٢٦ رقم ٦٨٠)، وفي "عمل اليوم والليلة" رقم (٤٦)، وابن ماجه رقم (٧٢٢).
قلت: وأخرجه البيهقي (١/ ٤١٠)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" رقم (٩٥)، وابن خزيمة (١/ ٢٢٠ رقم ٤٢٠)، والبغوي في "شرح السنة" (٢/ ٢٨٤)، وقال: حديث صحيح. والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>