للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذهبت طائفة من العلماء إلى جوازه وذهب آخرون إلى امتناعه مطلقًا، وذهبت طائفة أخرى إلى امتناعه في الإثبات دون النفي (١).

واختلفوا أيضًا في الجمع بين الحقيقة والمجاز، ذهب الجمهور إلى المنع من ذلك، وأجاز ذلك بعض الشافعية وبعض المعتزلة، وقال آخرون: يجوز ذلك عقلًا لا لغة (٢).

وعلى كل من الاحتمالين اعتراضات ومناقشات طويلة من المجيزين والمانعين في كتب أصول الفقه (٣).

القول الراجح:

الراجح أن استعمال الدعاء في معنييه من باب الأسماء المتواطئة، فيكون قد استعمل في حقيقته المتضمنة للأمرين جميعًا (٤). فإن الراجح في الألفاظ الدالة على معنيين فصاعدًا أنها من باب الأسماء المتواطئة وليست من باب استعمال اللفظ المشترك في معنييه أو معانيه ولا من باب استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، وذلك لأن كونها من المتواطئة أسلم من الاعتراض كما أنه أدق نظرًا.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "واللفظ إذا استعمل في معنيين فصاعداً فإما أن يجعل حقيقة في أحدهما مجازًا في الآخر، أو


(١) الإحكام للآمدي: ١/ ٢٠ - ٢٣، وفواتح الرحموت: ١/ ١٩٨ - ٢٠١، وإرشاد الفحول ص: ٢٠ - ٢١، وجمع الجوامع: ١/ ٢٩٤.
(٢) إرشاد الفحول ٢٨، وفواتح الرحموت ١/ ٢١٦، المسودة: ١٦٦ - ١٦٩، وجمع الجوامع: ١/ ٢٩٨.
(٣) المصادر السابقة تحت الرقمين السابقين، وانظر أيضًا أصول السرخسي: ١/ ١٧٣ وما بعدها، والفتاوى: ٢٠/ ٤٣٨ وما بعدها، وزاد المعاد ٥/ ٦٠٦ - ٦٠٧ فقد ذكر في إبطال المسألة الأولى خمسة وجوه، وجلاء الأفهام: ٨٤ - ٨٥ ذكر فيه وجهين من المحاذير في المسألة الأولى.
(٤) الفتاوى: ١٥/ ١١، وجلاء الأفهام: ٨١، وبدائع الفوائد: ٣/ ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>