وأكله، وبيعه، وشراءه.
م ١٣٩٣ - واختلفوا في معنى قوله: {وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ} الآية (٢).
فقال ابن عباس: طعامه ما لفظ البحر.
وقال: ما ألقى.
وقال سعيد بن المسيب: صيده ما اصطدت، وطعامه ما تزودت مملوحاً.
وقال سعيد بن جبير: المالح.
وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: طعامه مليحه.
[١٠٩ - باب الدواب التي أبيح للمحرم قتلها]
قال أبو بكر:
(ح ٦٢٢) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: خمس لا جناح على من قتلهن في الإحرام الغراب، [١/ ١١٣/ألف] والحدأة، والفأر، والعقرب، والكلب العقور.
م ١٣٩٤ - وقال بظاهر هذا الخبر الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، غير أن أحمد لم يذكر: الفأر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute