للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

صَاحِبُكُم (١).

قال الخَطَّابي (٢): لا أعلم أحداً من المسلمين اختلف في وجوب قتله (٣).

وعن مالك: يُقْتَلُ ولم يُسْتَتَبْ (٤).

وعن عثمان بن [كِنَانَةَ] (٥): يُقْتَلُ أو يُصْلَبُ حياً ولم يُسْتَتَبْ (٦).

قال بعض علماء المالكية: أجمع العلماء على أن من دعا على نبي من الأنبياء بالويلِ أو بشيء من المكروه أنه يُقْتَلُ بلا استِتَابَةٍ (٧).

فإذا تقرَّرَ ذلك، فإن إيذاءَ النبي صلّى الله عليه وسلّم بِنَحْوِ ما ذكرنا كُفرٌ صُراحٌ، وإنَّ إيذاءَه بالأحْقَرِ الأهونِ من الأمورِ حرامٌ غيرُ مُباحٍ، حتى قال جماعةٌ من العلماء (٨): مَنْ قال إن زِرَّ رسُول الله صلّى الله عليه وسلّم وَسِخٌ -أراد به عيبه - قُتِلَ من غير استتابة.


(١) الشفا ٢/ ٩٣٥.
(٢) هو حَمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البُسْتي الخطابي، أبو سليمان، الفقيه صاحب التصانيف المفيدة، كان عالماً محققاً، توفي سنة ٣٨٨ هـ. طبقات الشافعية ٣/ ١٨١، العبر ٢/ ١٧٤، شذرات الذهب ٣/ ١٢٧.
(٣) معالم السنن ٦/ ١٩٩.
(٤) الشفا ٢/ ٩٣٦.
(٥) في الأصل: (لبابة) وهو خطأ. عثمان بن عيسى بن كنانة، من أئمة المالكية، ومن تلاميذ مالك الملازمين له، وممن جَلَس في مكانه لإلقاء الدروس بعد وفاته. توفي سنة ١٨٦ هـ. ترتيب المدارك ١/ ٢٩٢، التحفة اللطيفة ٣/ ١٦٧.
(٦) الشفا ٢/ ٩٣٦.
(٧) الشفا ٢/ ٩٣٦.
(٨) وهذا القول مروي عن الإمام مالك كما في الشفا ٢/ ٩٣٧.