هذا عن ابن أبي ليلى أشكل على الحديث الأول؛ لأنه هنا سماه بدعة، وهناك رواه حديثا، وهما لا يجتمعان، اللهم إلا أن يريد بالتثوب ما ذكره أبو علي الطوسي، عن إسحاق بن راهويه: التثويب شيء أحدثه الناس بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم قال بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. قال ابن المنذر: وهو قول النعمان، وقال محمد بن الحسن: كان التثويب الأول بعد الأذان: الصلاة خير من النوم، فأحدث الناس هذا التثويب، وهو اختيار علماء الكوفة، وهو حسن، ويوضحه ما ذكره أبو نعيم، حدثنا إسرائيل، عن حكيم بن جبير، عن عمران بن أبي الجعد قال: سمع الأسود مؤذنا يقول: الصلاة خير من النوم. بعدما أحث فقال: ويحك لا تزيدن في أذان الله شيئا. قال: إني سمعت الناس يقولون. قال: فلا تقول. وفي قول ابن المنذر: وهو قول النعمان. نظر لما حكاه قاض خان، عن ابن شجاع عنه: التثويب الأول في نفس الأذان، وهو: الصلاة خير من النوم، مرتين، والثاني فيما بين الأذان والإقامة، وفي المحيط: محله في أذان الفجر بعد الفلاح، قال الطحاوي: وهو قول الثلاثة. وفي المحلى: وقال الحسن بن حي: يثوب في العتمة، ولا نقول به؛ لأنه لم يأت مسند. انتهى، وقد قدمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وفي كتاب أبي الشيخ من حديث الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن بلال، قال - صلى الله عليه وسلم -: لا تثويب في شيء من الصلوات إلا الفجر. وفي حديث يعقوب بن حميد، حدثنا عبد الرحمن بن سعد المؤذن، عن عبد الله بن محمد بن عمار، وعمار، وعمر ابني حفص بن عمر بن سعد، عن آبائهم، عن أجدادهم، عن بلال: أنه كان ينادي بالصبح فيقول: حي على خير العمل. فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجعل مكانها: الصلاة خير من النوم، وترك: حي على خير العمل.