للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال الشافعي وأحمد: إن كان الماء قليلا أعاد ما ظنه أن توضأ منه بعد الوقوع، وإن كان كثيراً ولم يتغير لم يعد ١.

وقال مالك: إذا كان معينا ولم يتغير فهو طاهر، وإن كان غير معين ففيه قولان ٢.

* وإذا اشتبه طاهر بنجس اجتهد واستعمل ما ظنه طاهراً عند الشافعي ٣.

وقال أبو حنيفة: إن كان عدد الطاهر أكثر اجتهد وإلا لا ٤.

وقال أحمد: لا يتحرى بل يخلطها ببعضها ويتيمم ٥.

وعند مالك روايتان ٦.

* وإذا اشتبه ثوبان طاهر ونجس تحرى عند أبي حنيفة والشافعي ٧.

وقال مالك وأحمد: يصلي في كل منهما مرة ٨، والله أعلم.

* * * *


١ المجموع (١/١٤٨) ، المغني (١/٤٥) .
٢ انظر في ذلك: المدونة (١/٢٥) ، التفريع (١/٢١٦) ، المنتقى (١/٥٦) ، المتقدمات (١/٩٣) ، الإشراف للبغدادي (١/٤٤) .
٣ الأم (١/٢٥) ، المهذب (١/٩) .
٤ المبسوط (١٠/٢٠١) .
٥ الكافي (١/١٢) .
٦ إحداهما: يتيمم، والثانية: يتحرى الطاهر منهما ويتوضأ به.
وانظر: التفريع (١/٢١٧) ، القوانين (٢٦) ، المنتقى (١/٥٩) ، الإشراف للبغدادي (١/٤٤) .
٧ المبسوط (١٠/٢٠٠) ، المجموع (٣/١٤٤) .
٨ المنتقى (١/٦٠) ، المغني (١/٦٣) .

<<  <   >  >>