للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

* وما لا نفس له سائلة كالنحل والنمل إذا وقع في المائع لا ينجسه إذا مات فيه على الأرجح من مذهب الشافعي ١.

* وعند أبي حنيفة ٢ ومالك ٣ أنه طاهر في نفسه.

* ويعفى / ٤ عن ربع الثوب والبدن في النجاسة الخفيفة ٥ عند أبي حنيفة، ويعفى عن قدر الدرهم من المغلظة عنده ٦.

ويعفى عن نجاسة لا يدركها الطرف /٧ عند الشافعي ٨.

وقال أبو حنيفة: يعفى عن رشاش بول كرؤوس الإبر ٩.

* ويطهر مني الآدمي الجاف بالفرك عند أبي حنيفة ١٠ ١١.

وقال مالك: يغسل رطبا كان أو يابساً ١٢.

* وإذا وقعت فأرة في بئر وتفسخت وقد توضأ بمائها أعاد ثلاثة أيام عند أبي حنيفة، وإلا فصلاة يوم وليلة ١٣.


١ الأم (١/١٨) ، الروضة (١/٧٤) .
٢ الهداية للمرغيناني (١/١٩) ، الاختيار (‍١/١٥) .
٣ التفريع (١/٢١٦) ، التمهيد (١/٣٣٧) .
٤ نهاية لـ (٧) من الأصل.
٥ في الأصل: الحقيقة.
٦ المختار (١/٣١) ، فتح باب العناية (١/٢٤٨) ، تبيين الحقائق (١/٧٣) .
٧ نهاية لـ (٢) من: س.
٨ مغني المحتاج (١/٢٤) ، نهاية المحتاج (١/٨٤) .
٩ بداية المبتدئ (١/٣٧) ، ملتقى الأبحر (١/٥٢) .
١٠ في (س) : الشافعي.
١١ الهداية للمرغيناني (١/٣٥) ، اللباب (١/٥١) .
١٢ المدونة (١/٢١) .
١٣ تبيين الحقائق (١/٣٠) ، البحر الرائق (١/١٣٠) .

<<  <   >  >>