للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

(باب النجاسة)

* أجمعوا على نجاسة الخمر ١، وأنها متى تخللت بنفسها طهرت ٢، وإن تخللت بطرح شيء فيها لم تطهر عند الثلاثة ٣.

* والكلب نجس عند الشافعي وأحمد ٤.

وقال مالك: هو طاهر لا ينجس ما ولغ فيه ٥.

* ويغسل الإناء من ولوغه سبع مرات ٦ إحداهن بتراب طاهر عند الشافعي ٧ وأحمد ٨.

وقال أبو حنيفة ٩: يغسل كسائر النجاسة ١٠.


١ ملتقى الأبحر (١/٥٠) ، التمهيد (١/٢٤٥) ، الوجيز (١/٦) ، المغني (٨/٣١٨) ، الإفصاح (٢/٢٦٧) ، الجامع للقرطبي (٦/٢٨٨) .
٢ الاختيار (٤/١٠١-١٠٢) ، المعيار المعرب (١/٢٥) ، حلية العلماء (١/٢٤٥) ، المقنع (١/٨) .
٣ الصادر السابقة.
٤ الاختيار. الصفحة السابقة.
٥ وكذا عند أبي حنيفة. وانظر: تبيين الحقائق (١/٣١) ، فتح العزيز (١/١٦٠) ، المغني (١/٥٢) .
٦ المدونة (١/٥) .
٧ في الأصل: مرة.
٨ الأم (١/١٩) ، التنبيه (٢٣) .
٩ هذه الرواية عنه هي المذهب، وعنه رواية أخرى أن الإناء يغسل ثمانيا.
وانظر العدة (٥) ، التنقيح المشبع (٤٩) ، الإنصاف (١/٣١٠) .
١٠ الهداية للمرغيناني (١/٢٣) .
١١ في (س) : النجاسات.

<<  <   >  >>