للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وجميع أجزائه في الغسل والترتيب كالولوغ عند الإمامين ١.

وقال / ٢ مالك: يغسل الإناء إن ولغ فيه تعبداً وإلا فلا غسل ٣.

* والخنزير كالكلب فيما ذكر ٤.

* ولا يشترط العدد في إزالة نجاسة غير الكلب والخنزير عند الثلاثة ٥.

وقال أحمد: تغسل سبعا إن حصل الإنقاء بها، وإلا فحتى تنقى ٦.

* ولا تطهر النجاسة الحكمية بشمس وريح، وذلك عند الثلاثة خلافا لأبي حنيفة ٧.


١ المجموع (٢/٥٨٦) ، المغني (١/٥٧) .
٢ نهاية لـ (٥) من الأصل.
٣ المراد غسل الإناء سبع مرات في الماء خاصة تعبدا.
وانظر: التفريع (١/٢١٤) ، جواهر الإكليل (١/١٣) ، المقدمات (١/٨٨) ، حلية العلماء (١/٢٤٣) .
٤ المصادر السابقة.
٥ تبيين الحقائق (١/٣٠) ، المقدمات (١/٨٩) ، المجموع (٢/٥٨٨) .
٦ عن أحمد – رحمه الله – روايتان في إزالة نجاسة غير الكلب والخنزير:
الأولى: يجب العدد.
الثانية: لا يجب العدد، بل يجزئ فيها المكاثرة بالماء من غير عدد بحيث تزول عين النجاسة.
وانظر: المغني (١/٥٤) .
٧ وقال الشافعي في القديم: تطهر إذا طلعت عليها شمس، أو هبت عليها ريح.
وانظر: مجمع الأنهر (١/٥٩) ، الشرح الصغير للدردير (١/٣٣) ، المهذب (١/٥٠) ، الشرح الكبير للمقدسي (١/١٤٣) .

<<  <   >  >>