للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

(باب الأواني)

* استعمال أواني الذهب والفضة للرجال والنساء حرام بالاتفاق ١.

* ويحرم الاتخاذ عند الثلاثة ٢، وهو الأصح من مذهب إمامنا الشافعي ٣ / ٤.

* والمضبب ٥ بالذهب حرام بالاتفاق ٦، وبالفضة حرام عند الثلاثة إذا كانت كثيرة ٧ لغير حاجة ٨، خلافا لأبي حنيفة مطلقا ٩.

* * * * *


١الاختيار (١/١٥٩) ، القوانين الفقهية (٢٦) ، المجموع (١/٢٥٠) ، المغني (١/٧٥) ، المحلى (٢/٢٢٣) .
٢ الاختيار (٤/١٥٩) ، التمهيد (١٦/١٠٤- ١٠٥) ، الكافي لابن قدامة (١/١٧) .
٣ انظر: حلية العلماء (١/١٠١) ، الروضة (١/٤٤) .
٤ نهاية لـ (٤) من الأصل.
٥ المضبب: الإناء الذي عمل فيه ضَبَّة، وهي قطعة تسمر في الإناء وتلصق به.
انظر: اللسان (١/٥٤٢) ، تحرير ألفاظ التنبيه (٣٣) ، المطلع (٩) .
٦ الشرح الصغير (١/٢٥) ، مغني المحتاج (١/٣٠) ، المغني (١/٧٧) .
٧ في س: (كبيرة) .
٨ الشرح الكبير للدردير (١/٣٦) ، كفاية الأخيار (١/١٠) ، العدة (٧) .
٩ ملتقى الأبحر (١/٢٣٤) ، مختصر الطحاوي (٤٣٧) .

<<  <   >  >>