للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال مالك: ليس للماء الذي حلته نجاسة حد ١ ينتهي إليه، فإن تغير طعما أو لونا أو ريحا تنجس قليلا كان أو كثيراً ٢ ٣.

[وقال أبو حنيفة: إذا اختلط الماء بالنجاسة ينجس إلا إذا كان كثيراً] ٤ وهو ما بلغ عشرا ٥ في عشر ٦.

* والماء الجاري كالراكد ٧ الكثير عند أبي حنيفة ٨ وأحمد ٩.

وقال مالك: الجاري لا ينجس إلا بالتغير قليلا كان أو كثيراً ١٠.

وهو المختار عند الشافعي ١١.

* * * * *


١ في س: (حداً) .
٢ في الأصل: (كثير) .
٣ سبقت الإشارة إلي قول مالك في أول المسألة، وانظر التمهيد (١/٣٢٨) .
٤ ما بين القوسين أسقط من: (س) .
٥ في الأصل: (عشر) .
٦ سبقت الإشارة إلى قول أبي حنيفة في أول المسألة، وانظر: فتح باب العناية (١/١٠٧) .
٧ في الأصل: (كاراكد اكثير) .
٨ اللباب (١/٢١) ، ملتقى الأبحر (١/٢٥) .
٩ هذا هو الأشهر عن أحمد.
وانظر: الكافي لابن قدامة (١/٩) ، الشرح الكبير لأبي الفرج المقدسي (١/٢٧) ، الإنصاف (١/٥٧) .
١٠ سراج السالك (١/٥٣) ، الكافي لابن عبد البر (١/١٣٠) .
١١ الروضة (١/٢٦) ، مغني المحتاج (١/٢٤- ٢٥) .

<<  <   >  >>