للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*واختلفوا في الأفضل:

فقال أبو حنيفة: الإحرام من داره أفضل ١، وهو الأصح عند الشافعي ٢.

*ومن بلغ ميقاتا لم يجز له مجاوزته بلا إحرام، فإن فعل لزمه العود إليه ليحرم منه بالاتفاق ٣.

وقال النخعي والحسن البصري: الإحرام من الميقات غير واجب ٤.

*وإذا امتنع عليه العود لخوف أو ضيق وقت ٥ لزمه دم لمجاوزته الميقات بالاتفاق ٦.

وقال سعيد بن جبير: لا ينعقد إحرامه ٧.

*ومن دخل مكة غير محرم لم يلزمه القضاء عند الثلاثة ٨.

وقال أبو حنيفة ٩: يلزمه، إلا إذا كان /١٠ مكيا.


١ المختار (١/١٤١) ، تبيين الحقائق (٢/٧) .
٢ بل هناك خلاف في المذهب في الأصح من قولي الشافعي، والحاصل أن هذا أحد قوليه، والقول الآخر: أن الأفضل هو الإحرام من الميقات، وهو قول مالك وأحمد.
وانظر: التنبيه (٧١) ، روضة الطالبين (٣/٤٢٢) ، الشرح الصغير (١/٢٦٧) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٢٢٤) ، الهداية لأبي الخطاب (١/٩١) ، المحرر (١/٢٣٤) .
٣ المبسوط (٤/١٦٧) ، التفريع (١/٣١٩) ، الأم (٢/١٥٢) ، شرح منتهى الإرادات (٢/١٠) ، القرى (١٠٥) .
٤ قولهما في: حلية العلماء (٣/٢٣١) ، المغني (٣/٢٦٧) ، المجموع (٧/٢٠٨) ، شرح صحيح مسلم للنووي (٨/٨٢) ، فتح الباري (٣/٣٨٧) .
(وقت) أسقطت من الأصل.
٦ الاختيار (١/١٤٢) ، المدونة (١/٣٧٢) ، كفاية الأخيار (١/١٣٧) ، المقنع (١/٣٩٥) .
٧ قول سعيد في المصادر في الحاشية رقم (٤) ، والمحلى (٧/٧٠) .
٨ المدونة (١/٣٨٠) ، الأم (٢/١٥٥) ، المغني (٣/٢٦٩) .
٩ المبسوط (٤/١٧٤) ، الفتاوى الهندية (١/٢٢١) .
١٠ نهاية لـ (٨١) من الأصل.

<<  <   >  >>