للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

(فصل)

*المواقيت قسمان: زمانية ومكانية.

فالزمانية شوال والقعدة وعشر ليال من ذي الحجة عند الشافعي، فلا يدخل يوم النحر عنده ١.

وقال أبو حنيفة وأحمد: يدخل يوم النحر ٢.

وقال مالك: شهر ذي الحجة ٣.

فإن أحرم بالحج في غير أشهره انعقد عمرة عند الشافعي ٤.

وقال الثلاثة: ينعقد حجه مع الكراهة ٥.

وقال داود: لا ينعقد أصلا ٦.

*وأما المكانية فميقات المكي نفس مكة ٧.

*ومن كان داره بعيدا عن الميقات فإن شاء أحرم من داره، وإن شاء من الميقات بالاتفاق ٨.


١ المجموع (٧/١٤٣) ، زاد المحتاج (١/٥٦٣) .
٢ الاختيار (١/١٤١) ، ملتقى الأبحر (١/٢١١) ، المغني (٣/٢٩٥) ، المذهب الأحمد (٦٢) .
٣ مع شوال وذي القعدة.
الموطأ (١٧٩) ، بداية المجتهد (١/٣٧٩) .
٤ الأم (٢/١٦٨) ، المهذب (١/٢٠٠) .
٥ مجمع الأنهر (١/٢٦٤) ، بداية المجتهد (١/٣٧٩) ، الكافي لابن قدامة (١/٣٩١) .
٦ حلية العلماء (٢/٢١٢) ، المجموع (٧/١٤٤) .
وهو قول للمالكية: القوانين الفقهية (٨٨) .
٧ يعني إذا أراد الإحرام بالحج.
اللباب (١/١٨٠) ، جواهر الإكليل (١/١٦٨) ، الغاية القصوى (١/٤٣٩) ، مختصر الخرقي (٤٣) .
٨ الهداية للمرغيناني (١/١٣٦) ، المغني (٣/٢٦٤) .

<<  <   >  >>