للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صاحبه، يعني: أن يرسله صاحبه إلى الصيد، أو أنه ينطلق فهل ذلك جائز؟ الجواب: لو انطلق من نفسه فليس ذلك، وهذا سيتكلم عنه المؤلف إن شاء الله.

* قوله: (وَإِنْ كَانَ مِنْ شَرْطِهِ فَهَلْ يُوجَدُ فِي غَيْرِ الْكَلْبِ؟ أَوْ لَا يُوجَدُ؟).

يعني: الكلب يختلف عن غيره، على القول بأن الإرسال شرطٌ فالكلب إذا عُلِّم، فإذا أرسل استَرْسَلَ، يعني أغراه إلى الصيد فاندفع وراءه، لكن هل يتحقق ذلك في غير الكلب؟ الجواب: نعم، فهناك من الحيوانات والطيور ما عُلِّمت والتزمت ذلك، ولكن يختلف الوضع بينها وبين الكلب فيما يتعلق بالأكل.

* قوله: (فَمَنْ قَالَ: لا يُقَاسُ سَائِرُ الْجَوَارحِ عَلَى الْكِلَابِ، وَأَنَّ لَفْظَةَ مُكَلِّبِينَ هِيَ مُشْتَقَّة مِنِ اسْمِ الْكَلْبِ لَا مِنِ اسْمِ غَيْرِ الْكَلْبِ، أَوْ أَنَّهُ لَا يُوجَدُ الْإِمْسَاكُ إِلَّا فِي الْكَلْبِ، أَعْنِي: عَلَى صَاحِبِهِ، وَأَنَّ ذَلِكَ شَرْطٌ).

يعني: هل هي من الكلب أو من التكليب الذي هو الإغراء.

* قَوله: (قال: لَا يُصَادُ بِجَارحٍ سِوَى الْكَلْبِ. وَمَنْ قَاسَ عَلَى الْكَلْبِ سَائِرَ الْجَوَارحِ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ فِي الْإِمْسَاكِ الْإِمْسَاكَ عَلَى صَاحِبِهِ، قَالَ: يَجُوزُ صَيْدُ سَائِرِ الْجَوَارحِ إِذَا قَبِلَتِ التَّعْلِيمَ.

وَأَمَّا مَنِ اسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الْبَازِيَّ فَقَطْ فَمَصِيرًا إِلَى مَا رُوِيَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ: "سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَيْدِ الْبَازِيِّ فَقَالَ: مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ". خَرَّجَهُ التِّرْمِذِيُّ (١)).


(١) أخرجه الترمذي (١٤٦٧) وغيره، وقال الألباني في "ضعيف الترمذي": منكر (٣/ ٤٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>