(٢) تقدَّم قوله. (٣) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٣٧١)، حيث قال: "وحكي عن ابن عمر، ومجاهد، أنه لا يجوز الصيد إلا بالكلب؛ لقول الله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ}. يعني كلبتم من الكلاب". (٤) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٣/ ٤٥٢)، حيث قال: "ورخص فيما أكل البازي منه النخعي، وحماد بن أبي سليمان، والثوري". (٥) أخرجه البخاري (٥٤٧٧)، ومسلم (١٩٢٩) عن عدي بن حاتم - رضي الله عنه -، قال: قلت: يا رسول الله، إنا نرسل الكلاب المعلَّمة؟ قال: "كلْ ما أمسكَنْ عليك " قلت: وإن قَتَلن؟ قال: "وإن قتلن" قلت: وإنا نرمي بالمعراض؟ قال: "كل ما خَزَق، وما أصاب بعرضه فلا تأكل".