للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ إِلَّا يَوْمَ الجُمُعَةِ" (١) اسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ النَّهْيِ يَوْمَ الجُمُعَةِ).

يذكر المؤلف استدلال السادة الشافعية، وهو: "أن الناس كانوا يصلون قبل خروج عمر، وهذا من الأوقات التي جاء النهي عنها" فيستثنون بذلك يوم الجمعة، ويؤيدون ذلك بالحديث: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، فإن جهنم تسجر إلا في يوم الجمعة" (٢)، وهذا الحديث ضعيف فيه انقطاع من جهه، ومن جهة أخرى يرويه أبو سليم، وهو ضعيف (٣).

وحديث الطُّنْفُسَةِ قد ضعَّفه كثير من محققي كتب الشافعية، وخاصة الكتب التي تُعنى بالأحاديث كالنووي في كتابه المعروف: "المجموع" في مقدمته (٤).

قوله: (وَقَوَّى هَذَا الأثَرَ عِنْدَهُ العَمَلُ فِي أَيَّامِ عُمَرَ بِذَلِكَ، وَإِنْ كلانَ الأَثَرُ عِنْدَهُ ضَعِيفًا، وَأَمَّا مَنْ رَجَّحَ الأَثَرَ الثَّابِتَ فِي ذَلِكَ، فَبَقِيَ عَلَى أَصْلِهِ فِي النَّهْيِ. وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ العَصْرِ فَسَبَبُهُ


(١) أخرجه الشافعي في "مسنده" (١/ ١٣٩)، وهو ضعيف، فال ابن الملقن في "البدر المنير" (٣/ ٢٧٠): "هذا الحديث رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد، عن إسحاق بن عبد الله، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا به، وهو مخرج في "مسنده". وإبراهيم هذا قد عرفت حاله في الطهارة. قال ابن عبد البر في تمهيده: إبراهيم هذا هو ابن أبي يحيى المدني، متروك الحديث. وإسحاق بعده في الإسناد: هو ابن أبي فروة، ضعيف أيضًا".
(٢) تقدَّم.
(٣) أبو سليم في رواية قتادة لا أبا هريرة، وحديث أبي قتادة أخرجه أبو داود (١٠٨٣)، وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (١٨٤٩).
(٤) يُنظر: "المجموع" للنووي (٤/ ٥١٢) حيث قال: " (وأما) الأثر عن أبي بكر وعمر وعثمان (فضعيف) باتفاقهم؛ لأن ابن سيدان ضعيف عندهم، ولو صحَّ لكان متأولًا لمخالفة الأحاديث الصحيحة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ".

<<  <  ج: ص:  >  >>