ولا يقضيه بعد طلوع الشمس في مذهب المالكية والشافعية. مذهب المالكية، يُنظر: "الذخيرة" للقرافي (٢/ ٣٩٥) حيث قال: "ولا يقضي بعد الشمس إلا الفجر إن شاء فإن بقي أربع ركعات، قال أصبغ في الموازية: يوتر بثلاث ويدرك الصبح بركعة، وقال ابن المواز: يوتر بواحدة ويكمل الصبح في الوقت ". ومدْهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٢/ ٢٨٧) حيث قال: " "أما إذا نسي الوتر وذكرها قبل طلوع الفجر فيصليها وتكون أداء لا قضاء، فأما إذا نسي الوتر وذكرها بعد طلوع الفجر، أو نسي ركعتي الفجر ثم ذكرها بعد زوال الشمس فقد ذكر المزني في هذا الموضع أنه لا يقضي ونقله في القديم، وذكر في هذا الموضع أيضًا ما يدلُّ عمومه على القضاء بعد فوات الوقت ". ومذهب الحنابلة قضاؤه مطلقًا. يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٢/ ١٧٨) حيث قال: "وأما قضاء الوتر: فالصحيح من المذهب: أنه يقضى". (١) يُنظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (١/ ٤٧٤) قال: "قال مطرف وإسحاق بن الطباع وغيرهما عن أبي عبد الله الصنابحي وهو الصواب، وهو عبد الرحمن بن عسيلة، وهو ثابعي كبير لا صحبة له، وقال ابن القطان نص حفص بن ميسرة على سماعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وترجم ابن السكن باسمه في الصحابة، وقال عباس عن ابن معين: يشبه أن تكون له صحبة، ثم حكى الخلاف فيه إلى أن قال: ولست أثبت أنه عبد الرحمن بن عسيلة، ولا أثبت أن له صحبة".