وقال الذهبي في "الكبائر" "ص٢١٣- بتحقيقنا" بعد أن أورد حديث: "لعن الله المحلل والمحلل له"، قال: "جاء ذلك من وجهين جيدين عنه, صلى الله عليه وسلم". وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" "٣/ ١٧٠": "صححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري". وانظر غير مأمور: "الاقتراح" "٢٠٧"، و"تحفة المحتاج" "٢/ ٣٧٢". ٢ أخرج البخاري في "الصحيح" "كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم/ ٣/ ٣٦١/ رقم ٢١٤٨"، ومسلم في "الصحيح" "كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة، ٣/ ١١٥٨/ رقم ١٥٢٤" من حديث أبي هريرة مرفوعا: "لا تصروا الإبل والغنم للبيع، فمن ابتاعها بعد ذلك؛ فهو بخير النظرين من بعد أن يحلبها؛ إن رضي أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر"، وفي رواية لمسلم: "من اشترى مصراة؛ فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها؛ رد معه صاعا من تمر لا سمراء ". وهي في البخاري معلقة، دون "لا سمراء". ٣ أخرج ابن حبان في "الصحيح" "٢/ ٣٢٦/ رقم ٥٦٧- الإحسان"، والطبراني في "الكبير" "رقم ١٠٢٣٤"، و"الصغير" "١/ ٢٦١"، وأبو نعيم في "الحلية" "٤/ ١٨٩"، والقضاعي في "مسند الشهاب" "رقم ٢٥٣، ٢٥٤" بإسناد حسن عن ابن مسعود مرفوعا: "من غشنا فليس منا ". وأخرجه مسلم في "صحيحه" "رقم ١٠١"، وأبو داود في "السنن" "رقم ٣٤٥٥"، والترمذي في "الجامع" "رقم ١٣١٥"، وابن ماجه في "السنن" "رقم ٢٢٢٤"، وأحمد في "المسند" "٢/ ٢٤٢، ٤١٧"، وأبو عوانة في "المسند" "١/ ٥٧"، والطحاوي في "المشكل" "٢/ ١٣٩"، وابن الجارود في "المنتقى" "رقم ٥٦٤"، والحاكم في "المستدرك" "٢/ ٨، ٩"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "٥/ ٢٣٠" من حديث أبي هريرة.