وسيأتي النهي عن ذلك في حديث بلفظ: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن ... ". انظره وتخريجه "ص٤٦٩". وما بين المعقوفتين سقط من "م"، وكتب "خ" هنا ما نصه: "لم يجر البيع والسلف لاتهام المتعاقدين على قصد السلف بزيادة، ولأن فيه الجمع بين عقدين متضادين؛ فإن السلف معروف، والبيع موضوع للتجارة، ومبني على المشاحَّة". ١ أخرجه مسلم في "صحيحه" "كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، ١/ ١٢٢/ رقم ١٣٧" بلفظ: "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه؛ فقد أوجب الله له النار". ٢ أخرجه مسلم في "الصحيح" "كتاب الأيمان، باب يمين الحالف على نية المستحلف، ٣/ ١٢٤٧/ رقم ١٦٥٣، بعد ٢١" من حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ, رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. ٣ فِي "ط": "وما في معناه من".