٢ أخرج البخاري في "صحيحه" "كتاب البيوع، باب كم يجوز الخيار، ٤/ ٣٢٦/ رقم ٢١٠٧، وباب إذا لم يوقت الخيار هل يجوز البيع، ٤/ ٣٢٧-٣٢٨/ رقم ٢١٠٩"، ومسلم في "صحيحه" "كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، ٣/ ١١٦٣/ رقم ١٥٣١"، وأبو داود في "السنن" "كتاب البيوع والإجارات، باب في خيار المتبايعين/ رقم ٣٤٥٤، ٣٤٥٥"، والترمذي في "الجامع" "أبواب البيوع, باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا/ رقم ١٢٤٥", والنسائي في "المجتبى" "كتاب البيوع، باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما، ٧/ ٢٤٨-٢٤٩"، وابن ماجه في "السنن" "كتاب التجارات، باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا، ٢/ ٧٣٦/ رقم ٢١٨١"، ومالك في "الموطأ" "٢/ ٢٦٧١"، وأحمد في "المسند" "٢/ ٤، ٩، ٧٣", وابن الجارود في "المنتقى" "رقم ٦١٧"، والبيهقي في "الكبرى" "٥/ ٢٦٨، ٢٧٢" عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- بألفاظ متعددة منها هذا. ٣ أخرجه أحمد في "المسند" "٣/ ٥٠٥"، وابن ماجه في "السنن" "٢/ ٩٦٠/ رقم ٢٨٧٦"، وأبو داود في "السنن" "٣/ ٣٠/ رقم ٢٥٧٩"، وابن أبي شيبة في "المصنف" "١٢/ ٤٩٩"، والدراقطني في "السنن" "٤/ ٣٠٥"، والطحاوي في "مشكل الآثار" "٢/ ٣٦٥-٣٦٦"، والحاكم في "المستدرك" "٢/ ١١٤"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "١٠/ ٢٠"، والبغوي في "شرح السنة" "١٠/ ٣٩٥-٣٩٦/ رقم ٢٦٥٤"، وابن حزم في "المحلى" "٧/ ٣٥٤"، وأبو نعيم في "الحلية" "٢/ ١٧٥"، والحربي في "غريب الحديث" "٢/ ٣٧٣"، والطبراني في "المعجم الصغير" "١/ ٢٨٥/ رقم ٤٧٠- الروض الداني"، وابن المنذر في "الإقناع" "٢/ ٥٠٦"، وأبو عبيد في "غريب الحديث" "٢/ ١٤٣"، وابن عدي في "الكامل" "٣/ ١٢٠٨-١٢٠٩"، وأبو يعلى في "المسند" "١٠/ ٢٥٩/ رقم ٥٨٦٤"، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" "٧/ ١٠٣/ ٢" من طريقين "سفيان بن حسين وسعيد بن بشير" بأسانيد متفرقة عن الزهري عن سعيد بن المسيب =