للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحرب يرد عليه: بأن الاشتغال بتوزيع الغنائم لا يمنع من الاشتغال بأمور الحرب، لأن الإمام لا يوزع الغنائم إلا بعد الانتهاء من الحرب ليعلم بانتهائها تحقق الظفر واستقرار الملك.

أما إذا رأى الإمام أن المصلحة هو تأخير قسمة الغنائم عند الرجوع إلى دار الإسلام جاز له ذلك وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء.١

وأما قولهم أن الغنيمة لا تملك قبل الإحراز بدار الإسلام لأن ملك لا يتم إلا بالاستيلاء. يرد على ذلك: أن الغنيمة تحرز بدار الحرب ويتم الاستيلاء عليها بمجرد هزيمة الأعداء وقهرهم، وانتهاء الحرب لأن ملك الأعداء قد زال عنها بدليل أن تصرفهم فيها لا يصح.٢

وإذا أحرزت وتم الاستيلاء عليها تعجلت قسمتها كيدا للأعداء، وفرحا بالنصر، وحفظا للغنيمة.٣

ثانيا: مناقشة أدلة الجمهور القائلين بجواز قسمة الغنائم في دار الحرب:

أ - مناقشة دليلهم من الكتاب:

١- قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} ٤ الآية لا دلالة فيها


١ الأحكام السلطانية للمارودي ص ١٣٩، والأحكام السلطانية لأبي يعلي ص١٥٠.
٢ المغني ٨/ ٤٢٢.
٣ الأحكام السلطانية للمارودي ص ١٣٩، والأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلي ص١٥٠.
٤ الأنفال: ٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>