للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وبهذا يكون استدلالهم بهذه القصة ضعيف لأنها كانت قبل بدر بل قبل نزول آية الغنائم كما أشار إلى ذلك الإمام البيهقي حيث قال:

بعد ذكر القصة: "وفي ذلك دلالة على أن ذلك كان قبل نزول الآية في الغنائم"١

ب - مناقشة دليلهم من المأثور:

يرد عليه من وجهين:

١- قال الإمام الشافعي: "أن هذا الأثر لم يثبت عن عمر رضي الله عنه وفيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف" ٢

٢- وعلى فرض ثبوته ليس فيه ما يدل على أن الغنيمة لا تقسم في دار الحرب، بل غاية ما يدل عليه هو أنه يجوز للإمام أن يشرك المدد في الغنيمة قبل انتهاء القتال، وقبل الاستيلاء على الغنيمة، أما إذا انضموا إلى الجيش بعد انتهاء الحرب وبعد الاستيلاء على الغنيمة وإحرازها بدار الحرب، فلا يشركهم فيها، ولم يتعرض الأثر لقسمة الغنائم لا في دار الحرب ولا في دار الإسلام.

ج - مناقشة دليلهم من المعقول:

قولهم إن الإمام يجب ألا يشتغل بالقسمة ولا يشتغل إلا بأمور


١ السنن الكبرى ٩/ ٥٩.
٢ الأم ٧/٣٣٥، والسنن الكبرى ٩/٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>