للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقولهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى عثمان وطلحة رضي الله عنهما من الغنيمة مع أنهما لم يشهدا غزوة بدر، وهذا مما يدل على أنه قسمها في المدينة.

يرد عليه: بأن إعطاء من لم يحضر الوقعة من الغنيمة لا يدل على تأخير القسمة إلى دار الإسلام.

أما استدلالهم بحديث النهي "عن بيع الغنيمة في دار الحرب" فيرد عليه: بأن هذا الحديث لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تذكره كتب الصحاح والسنن المشهورة بل إن الحنفية أنفسهم قالوا بأنه غريب جدا.١

وأيضا حتى لو ثبت الحديث ليس لهم فيه دلالة على أن الغنائم لا تقسم في دار الحرب، لأن معناه النهي عن بيع الغنائم في دار الحرب قبل أن تقسم وهذا ما صرح به الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر "حيث إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغنائم حتى تقسم"٢

وكذلك النهي عن بيع الغنائم في دار الحرب، لا يستوجب النهي عن قسمتها في دار الحرب، لأن هناك فرقا بين البيع والقسمة.

وبهذا يتضح لنا أنه لا دلالة للحنفية في هذا الحديث لأنه لم يثبت وحتى لو ثبت ليس لهم فيه دلالة على أن الغنائم لا تقسم في دار الحرب. وكذلك استدلالهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم غنيمة في دار الحرب، غير صحيح، بل الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما غنم غنيمة إلا وقسمها قبل أن يرجع


١ نصب الراية ٣/ ٤٠٨، وفتح القدير ٥/ ٢٢٤.
٢ سبق تخريجه ص ١٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>