للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- أن ملك الكفار قد زال عنها بمجرد قهرهم وهزيمتهم بدليل أن تصرفهم لا يصح وملكهم لم يزل إلى غير مالك، فعلم أن ملكهم زال إلى الفاتحين، فلو أعتق الكفار رقيقا لم ينفذ عتقهم.

٣- أنه لو أسلم عبد الحربي ولحق بجيش المسلمين صار حرا وهذا يدل على زوال ملك الكافر وثبوت الملك لمن قهره١ د - دليلهم من القياس:

قاسوا جواز القسمة في دار الحرب على جوازها في دار الإسلام.٢

المناقشة:

أولا: مناقشة أدلة الحنفية القائلين بعدم جواز قسمة الغنيمة في دار الكفر الحربية:

أ - مناقشة أدلتهم من السنة:

١- استدلالهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم غنائم بدر في المدينة.

يرد عليه: بأن النبي صلى الله عليه وسلم قسمها بسير شعب من شعاب وادي الصفراء، قريب من بدر وهو وادي من أو ديتها فيكون تابعا لها لأنه أقرب إليها من المدينة، فبهذا تكون قسمة غنيمة بدر فيها وهي في ذلك الوقت كانت دار حرب.


١ المغني ٨/ ٤٢٢، وفتح الباري ٦/ ١٨٢، والمقنع بحاشيته ١/ ٥٠١.
٢ المنتقى شرح الموطأ ٣/ ١٧٧، والمغني ٨/ ٤٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>