(٢) في (أ): "لبيّن". (٣) في (ب): "يصلح". (٤) في (أ): "جائزًا". (٥) إذا تعذَّر على المريض القيام، صلَّى قاعدًا يركع ويسجد، فإن لم يستطع الرُّكوع والسُّجود أومأ إيماءً برأسه، وجعل السُّجود أخفض من الرُّكوع. (٦) سقط من (ب). (٧) في (ب): "يتعذر". (٨) في (أ)، (خ): "المريض". (٩) أقسام الضَّرر المبيح لرخصة عدم القيام في الصَّلاة، وأيضا المبيحة لرخص الشارع بوجهٍ عام هي ثلاثةٌ: ١) خوف المرض أو التَّلف. ٢) خوف زيادة المرض. ٣) خوف تأخر البرء. ينظر: موسوعة القواعد الفقهيَّة (مرجع سابق)، (١/ ٣١٦). (١٠) هو أبو منصور، محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي صاحب كتاب: "تحفة الفقهاء"، =