للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مع القصور عن تملكها وضنة ملاكها بها على سبيل العارية … من حيث إن الكافة لو منعوا عما تظهر الحاجة فيه للجنس لنال آحاد الجنس ضرار لا محالة" (١)، والبيع ذكر أنه ضرورة أو حاجة منزلة منزلة الضرورة (٢)، وجواز النظر إلى المخطوبة، إذا لم يُخف الفتنة؛ لعموم الحاجة في بناء النكاح على تمييزه، ودوام الحياة الزوجية، والخلق لا يستوون في تمييز الجمال من عدمه (٣)، وكذلك جواز النظر إلى وجه المرأة عند تحمّل الشهادة عليها (٤)، وولاية السلطان للمرأة التي لا ولي لها (٥)، والمرأة المعتدة إذا خافت ضياع مالها، وله خطر وقدر يجوز لها الخروج (٦). وهذه الأمثلة التي ذكرها الجويني يترتب على فواتها ضرر أو اختلال في مصالح الدنيا والدين؛ كضياع المال، أو عدم استقرار الأسرة، أو ضياع الحقوق، أو غيرها، وإن كانت تختلف في مقدار الضرر، وبعضها يدخل في مفهوم الضرورة عند غيره، وبعضها لا يدخل، وكل هذه الأمثلة التي ذكرها الجويني للحاجة العامة تنزل بمنزلة الضرورة في إباحة بعض المحرمات؛ كالمحرم القريب من الحل، كما ذكر في خروج المعتدة: "والتربص وإن كان واجباً؛ فإنه من قبيل الأمورِ التابعة، والآدابِ المتأكدة المترقِّية من نهاية الندب إلى أول درجة الوجوب" (٧)، أو المحرم للذريعة كما في كشف وجه المخطوبة، فإن النظر للمرأة ليس محرمًا لذاته، ولم يذكر الجويني أمثلة لإباحة محرمات لا


(١) البرهان، للجويني ٢/ ٧٩.
(٢) المرجع السابق ٢/ ٨٣.
(٣) انظر: نهاية المطلب، للجويني ١٢/ ٣٦.
(٤) المرجع السابق ١٢/ ٣٦.
(٥) المرجع السابق ١٢/ ١٤٨.
(٦) المرجع السابق ١٥/ ٢٥٥ - ٢٥٦.
(٧) المرجع السابق ١٥/ ٢٥٦.

<<  <   >  >>