"١" وما ورد من الأحاديث مما ظاهره الحلف بغير الله، كحديث " أفلح وأبيه إن صدق "، وحديث " نعم وأبيك لتنبأنّ " فقد أجيب عنها بعدة أجوبة، منها: أن ذكر الحلف في الحديثين شاذ لم يثبت كما بين ذلك الحافظ ابن عبد البر المالكي وغيره، كما أجيب عن ذلك – على فرض ثبوته – بأن ذلك كان جائزاً في أول الإسلام، ثم نسخ، وقال بعض أهل العلم: إن هذا على فرض ثبوته خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره فهو منهي عن ذلك؛ لأنهم لا يساوون النبي صلى الله عليه وسلم في الإخلاص والتوحيد. ينظر معالم السنن ١/٢٣٠، ٢٣١، سنن البيهقي ١٠/٢٩، التمهيد ١٤/٣٦٧، شرح السنة ١٠/٦، ٧، المغني ٣/٤٣٨، الفتح ١١/٥٣٤، القول المفيد ١/٢١٥. "٢" قال الحافظ في الفتح ١١/٥٣١، والسيوطي في التوشيح شرح الجامع الصحيح ٩/٣٩٢٤: "قال العلماء: السر في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه، والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده"، وقال الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع ٣/٨ عند كلامه على النهي عن الحلف بغير الله: "وروى عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: " من حلف بغير الله فقد أشرك "؛ لأن هذا النوع من الحلف لتعظيم