للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمحلوف به، فمن حلف بغير الله كائناً من كان"١"، فقد جعله شريكاً لله عز وجل في هذا التعظيم الذي لا يليق إلا به سبحانه وتعالى"٢".


صحيح، رجاله رجال مسلم. وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم، وقال الذهبي في مختصر الكبائر "الكبيرة ٢٣": "إسناده على شرط مسلم". وأوله: أن ابن عمر سمع رجلاً يقول: "لا والكعبة"، فقال ابن عمر: ويحك لا تحلف بغير الله، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ... فذكره. وله شاهد يأتي في التشريك في الألفاظ قريباً – إن شاء الله تعالى -
"١" وما ورد من الأحاديث مما ظاهره الحلف بغير الله، كحديث " أفلح وأبيه إن صدق "، وحديث " نعم وأبيك لتنبأنّ " فقد أجيب عنها بعدة أجوبة، منها: أن ذكر الحلف في الحديثين شاذ لم يثبت كما بين ذلك الحافظ ابن عبد البر المالكي وغيره، كما أجيب عن ذلك – على فرض ثبوته – بأن ذلك كان جائزاً في أول الإسلام، ثم نسخ، وقال بعض أهل العلم: إن هذا على فرض ثبوته خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره فهو منهي عن ذلك؛ لأنهم لا يساوون النبي صلى الله عليه وسلم في الإخلاص والتوحيد. ينظر معالم السنن ١/٢٣٠، ٢٣١، سنن البيهقي ١٠/٢٩، التمهيد ١٤/٣٦٧، شرح السنة ١٠/٦، ٧، المغني ٣/٤٣٨، الفتح ١١/٥٣٤، القول المفيد ١/٢١٥.
"٢" قال الحافظ في الفتح ١١/٥٣١، والسيوطي في التوشيح شرح الجامع الصحيح ٩/٣٩٢٤: "قال العلماء: السر في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه، والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده"، وقال الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع ٣/٨ عند كلامه على النهي عن الحلف بغير الله: "وروى عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: " من حلف بغير الله فقد أشرك "؛ لأن هذا النوع من الحلف لتعظيم

<<  <  ج: ص:  >  >>