"١" بدائع الصنائع: الأيمان ٣/٢. "٢" صحيح البخاري: الأدب "٦١٠٨"، وصحيح مسلم: الأيمان "١٦٤٦". وقد سبق في تعريف العبادة المحضة عند الكلام على أنواع العبادة في الباب الأول أن ما دلّ دليل على تحريم صرفه لغير الله فهو عبادة محضة. "٣"قال الإمام الذهبي الشافعي في الكبائر "الكبيرة ٢٥: اليمن الغموس ص٩١" قال: "ومن ذلك الحلف بغير الله - عز وجل-، كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والماء والأمانة، وهي من أشد ما هنا، والروح والراس وحياة السلطان ونعمة السلطان وتربة فلان". وذكر ابن النحاس في تنبيه الغافلين ص٢٠١ أن الحلف بغير الله من كبائر الذنوب، وقال الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر "الكبيرة ٤١٢، ٢/١٨٤":