"٢" حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر في الإجماع ص١٣٦، وابن حزم في مراتب الإجماع ص١٨٥، وابن عبد البر في التمهيد ١٤/٣٦٩، وابن قدامة في المغني ١٣/٤٥٢، وابن جزي في القوانين الفقهية ص١٠٦، وحكوا جميعاً الإجماع على انعقاد اليمين إذا كانت باسم من أسماء الله تعالى التي لا يسمى بها سواه، ك "الله"، و"الرحمن". وحكى الحافظ في الفتح: الأيمان باب لا تحلفوا بآبائكم ١١/٥٣١ الإجماع على أن اليمين تنعقد بالله وذاته وصفاته. "٣" ومما اختلفوا فيه: الحلف باسم من أسماء الله التي يسمى بها غيره، ومما اختلفوا فيه قول: "لعمر الله"، والمراد به: الحلف ببقاء الله تعالى وحياته، وقول: بحق الله، وقول: علي يمين، وقول: علم الله، وقول: "أيم الله"وقيل: إن "أيم"عوض عن واو القسم، وقيل: إنها بمعنى "أحلف بالله"، كما اختلفوا في الحلف بفعل