للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولم يختلف الأصحاب أن المرأة يلزمها القضاء، إذا لم بلزمها الكفارة. ولا نقول يتحمل الزوج؛ فإن الكفارة إذا كانت صوماً، لم يتحمل، فما الظن بالقضاء؟ وهذا لا شك فيه.

٢٣١٠ - ولو جامع في يوم، فالتزم الكفارة، ثم جامع في يومٍ آخر، قبل التكفير، لزمه كفارة أخرى، ولا تداخل، خلافاً لأبي حنيفة (١).

٢٣١١ - والمنفرد برؤية الهلال إذا شهد، فردت شهادته، وألزمناه الصومَ، [فلو] (٢) جامع، لزمته الكفارة خلافاً لأبي حنيفة (٣).

فهذا نجاز القول في موجب الكفارة [وفي تفصيل الكفارة] (٤) على قدر غرضنا.

٢٣١٢ - ومما يتعلق بالفصل حديثُ الأعرابي والكلامُ عليه: روي: أن أعرابياً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يضرب نحره، وينتف شعره، ويقول: هلكتُ وأهلكت يا رسول الله، فقال: ماذا صنعت؟ فقال: واقعت أهلي في نهار رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم: " أعتق رقبة ". فضرب يده على سالفته (٥)، وقال: لا أملك رقبة غير هذه فقال: " صم شهرين " فقال: هل اُتيت إلاّ من الصوم، فقال: " أطعم ستين مسكيناً "، فقال: والله ما بين لابتيها أفقر مني، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعَرَقٍ (٦) من طعام يسع خمسةَ عشرَ صاعاً، وكال على قَدْره (٧)، فقال


(١) ر. الأصل: ٢/ ١٧٧، المبسوط: ٣/ ٧٤، البدائع: ٢/ ١٠١، البحر الرائق: ٢/ ٢٩٨، مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٣٥ مسألة ٥١٣، رؤوس المسائل: ٢٣٢ مسألة ١٢٨.
(٢) في الأصل: ولو.
(٣) ر. الأصل: ٢/ ١٩٩، مختصر الطحاوي: ٥٥، المبسوط: ٣/ ٦٤، البدائع: ٢/ ٨٠، مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٩ مسألة ٤٨٧، رؤوس المسائل: ٢٣٤ مسألة: ١٣٠.
(٤) ساقط من الأصل.
(٥) السالفة: جانب العنق.
(٦) وعاءٌ يصنع من خوصِ النخيل المضفور، وهو المِكْتل، والزَّنبيل. وهو بفتح العين والراء.
(المصباح).
(٧) (ط) وكان على قدر.