وأخرجه النسائي ٤/ ١٤٢ من طريق سفيان الثوري، عن عاصم، به. وهو في "مسند أحمد" (٢٣٣٦١). وأخرجه موقوفًا النسائي ٤/ ١٤٢ من طريق عدي بن ثابت، عن زر بن حبيش، قال: تسحرت مع حذيفة ثم خرجنا إلى الصلاة، فلما أتينا المسجد صلينا ركعتين، وأقيمت الصلاة وليس بينهما إلا هُنيهة. وإسناده صحيح. وأخرجه موقوفًا كذلك ٤/ ١٤٢ - ١٤٣ من طريق صلة بن زفر، عن حذيفة، بنحو رواية عدي بن ثابت. قلنا: وفعل حذيفة هذا مما انفرد به ولم يتابع عليه، فإن ابتداء الصوم بطلوع الفجر وتحريم الطعام والشراب والجماع به هو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وعليه الأئمة أصحاب المذاهب الأربعة.