(٢) وقد تعرض إليه العيني رحمه الله تعالى وراجع كلامه، وحينئذٍ تقدر قدر كلام الشيخ قدس الله سره نعم ذكر العيني رحمه الله تعالى كلامًا وهو مفيدًا. قال وسأل الكرماني ههنا عن حكم تارك الزكاة ثم أجاب بأن حكمهُ حكم تارك الصلاة، ولهذا قاتل الصديق رضي الله تعالى عنه مانعي الزكاة. فإن أراد أن حكمهما واحدٌ في المقاتلة فمسلم، وإن أراد في القتل فممنوعٌ؛ لأن الممتنع من الزكاة يمكن أن تؤخذ منه قهرًا بخلاف الصلاة، أما إذا انتصب صاحب الزكاة للقتال لمنع الزكاة فإنه يقاتل، وبهذه الطريقة قاتل الصديق رضي الله تعالى عنه مانعي الزكاة، ولم يُنقل أنه قَتَلَ أحدًا منهم صبرًا. اهـ.