للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٨٠٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْجِعُ الْمُصَدِّقُ إِلَّا عَنْ رِضًا»

ــ

قَوْلُهُ: (لَا يَرْجِعُ الْمُصَدِّقُ) بِكَسْرِ الدَّالِ الْمُشَدَّدَةِ مَعَ تَخْفِيفِ الصَّادِ لَا يَرْجِعُ عَامِلُ الصَّدَقَةِ إِلَّا عَنْ رِضًا بِأَنْ تَلْقَوْهُ بِالتَّرْحِيبِ وَتُؤَدُّوا إِلَيْهِ الزَّكَاةَ طَائِعِينَ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ تُعْطُوهُ الزَّائِدَ عَلَى الْوَاجِبِ لِحَدِيثِ مَنْ سَأَلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطَى أَيْ فَوْقَ الْوَاجِبِ وَقِيلَ لَا يُعْطَى أَصْلًا لِأَنَّهُ انْعَزَلَ بِالْجَوْرِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>