للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

إليه مَن قال: أي: وللرجل، واكتُفيَ بحُكمه عن حُكم المرأة لدلالةِ العطف على تشارُكهما فيه (١).

﴿أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾؛ أي: من الأمِّ، على ما نُصَّ عليه في قراءة: (وله أخٌ أو أختٌ من الأمِّ) (٢) - وقد ذُكر في آخر السورة أن (٣) للأختين الثلثين، وللإخوة الكلَّ، وهو لا يليق بأولاد الأم، وما قُدِّر هاهنا فرضُ الأم (٤)، فيناسبُ أن يكون لأولادها.

﴿فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ سوَّى بين الذَّكَر والأنثى لأن الإدلاء بمحضِ (٥) الأنوثة، وقد عَرَفْتَ أن الكلالة استُعيرت لقرابة لا تقارنها (٦) النسبة، فينتظِم قرابةَ الأمِّ والجدَّة دون البنت وبنتِ الابن؛ لأن النسب إلى الآباء دون الأمهات، فلا تخصيص فيَ مفهوم الآية (٧).

﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾؛ أي: لورثته، وذلك أن يوصيَ بزيادةٍ على الثلث، أو يوصيَ بالثلث فما دونه ونيَّتُه (٨) مضارَّةُ ورثته لا وجهُ الله تعالى.


(١) القائل المذكور هو البيضاوي في "تفسيره" (٢/ ٦٤).
(٢) انظر: "الكشاف" (١/ ٤٨٦) عن أبي ، وفيه عن سعد بن أبي وقاص : (من أم)، ورواها عن سعد الطبري في "تفسيره" (٦/ ٤٨٣).
(٣) في (م): "في آخر السورة أن للأخت الواحدة النصف أي أن"، والمثبت من باقي النسخ، وهو الموافق لما في "تفسير البيضاوي" (٢/ ٦٤).
(٤) "الأم " من "ك"، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
(٥) في (ف): "بمحضر"، والمثبت من باقي النسخ، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
(٦) في "ك": (تفارقها)، وهو تصحيف.
(٧) "الآية" من (ك) و (م)، وهو الصواب. ولفظ البيضاوي: (ومفهوم الآية أنهم لا يرثون ذلك مع الأم والجدة كما لا يرثون مع البنت وبنت الابن، فخص فيه بالإِجماع).
(٨) في (ك): "ونيته".