الشيخ: وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله أصوب مما ذهب إليه الإمام أحمد فالإمام أحمد رحمه الله يرى أن من لم يطف طواف القدوم من المفرد والقارن فإنه يطوف للقدوم أولاً ثم للزيارة والمتمتع كذلك يرى أنه يطوف للقدوم ثم للزيارة ولكن هذا فيه نظر ظاهر لأنه خلاف ظاهر السنة والتعليلات التي ذكرها المؤلف في الرد عليه ظاهرة فالصواب أنه لا يطوف إلا طوافاً واحداً سواء كان متمتعاً أو قارناً أو مفرداً لم يكن طاف للقدوم أو قارناً أو مفرداً وطاف للقدوم فالمهم أنه لا يطوف إلا طوافاً واحداً فأما المتمتع فواضح لأن طواف القدوم صار في حقه في طواف العمرة وأما المفرد والقارن إذا لم يطوفا للقدوم فلأن طواف الإفاضة أغنى عن طواف القدوم وإذا كان طواف العمرة يغني عن طواف القدوم فطواف الإفاضة من باب أولى فالصواب ما ذهب إليه المؤلف وأنه ليس هناك إلا طواف واحد.
فصل
(في يوم الحج الأكبر)
القارئ: يوم الحج الأكبر يوم النحر لما تقدم من حديث ابن عمر، سمي بذلك لكثرة أفعال الحج فيه فإنه يفعل ستة أشياء الوقوف في المشعر الحرام ثم الإفاضة إلى منى ثم الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم طواف الزيارة.