للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله رحمه الله في التعليل الآخر أنه يجوز تأخير الطواف فإذا جاز تأخير الطواف فالحلق من باب أولى لأن الطواف ركن والحلق إما واجب أو استباحة محظور لكن مع هذا نقول لا يجوز تأخيره أبد الآبدين كما ذكره الفقهاء رحمهم الله فإن الفقهاء يقولون لا حد لآخر وقت الطواف ولا وقت الحلق لكنه يبقى إذا أخر الطواف يبقى على ما بقي من إحرام والصحيح أن له حداً وهو انتهاء شهر ذي الحجة لأن الله تعالى قال (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) فلا يجوز تأخير طواف الإفاضة ولا الحلق أو التقصير عن شهر ذي الحجة اللهم إلا لعذر كما لو كانت المرأة نفساء لا يمكنها أن تطوف إلا بعد انتهاء شهر ذي الحجة فهذا عذر وأما مع عدم العذر فلا يجوز تأخير الطواف ولا تأخير الحلق أو التقصير عن شهر ذي الحجة لقول الله تعالى (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ).

القارئ: ويستحب لمن حلق أن يأخذ من شاربه وأظفاره لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه قلم أظفاره.

الشيخ: هذا الحديث يحتاج إلى إثبات وهل هو صحيح أو لا؟

القارئ: ولا بأس أن يتطيب لقول عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت متفق عليه.

الشيخ: قوله رحمه الله لا بأس أن يتطيب يحتمل وجهين:

الوجه الأول أنه على ظاهره يعني أنه إذا حل التحلل الأول فلا بأس أن يتطيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>