(٢) المغني لابن قدامة، ٣/ ١٤١ - ١٤٢، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، ٥/ ٥٣ - ٥٤، وحاشية الروض المربع لابن قاسم، ٢/ ٣٨٧. (٣) اختار العلامة محمد بن صالح العثيمين أن الراجح فيمن نسي صلاة سفر فذكرها في حضر صلاها قصرًا؛ لأنها صلاة وجبت عليه في سفر وصلاة السفر مقصورة فلا يلزمه إتمامها، وعلى هذا فللمسألة أربع صور: ١ - ذكر صلاة سفر في سفر، يقصر. ٢ - ذكر صلاة حضر في حضر، يتم. ٣ - ذكر صلاة سفر في حضر، يقصر على الصحيح. ٤ - ذكر صلاة حضر في سفر، يتم. انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين،٤/ ٥١٧ - ٥١٩، و٥/ ٥٤٢ - ٥٤٣. (٤) المغني لابن قدامة، ٣/ ١٤٢.