للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجدتَ إنما بُنيت المساجد لِمَا بُنيت له)) (١).

دلّ هذان الحديثان على النهي عن نشد الضالة في المسجد، ويلحق به ما في معناه: من البيع والشراء، والإجارة، ونحوها من العقود، وكراهة رفع الصوت في المسجد، والدعاء عليه: عقوبة له على مخالفته وعصيانه، وينبغي لسامعه أن يقول: لا وجدت فإن المساجد لم تبن لهذا، أو يقول: لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له (٢).والضالة: الضائعة، ونشدها طلبها والسؤال عنها (٣).

٨ - تحريم البيع والشراء في المساجد؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع (٤) في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد


(١) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد، برقم ٥٦٩.
(٢) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ٥٨ - ٥٩.
(٣) انظر: جامع الأصول، لابن الأثير، ١١/ ٢٠٣.
(٤) يبتاع: أي يشتري. سبل السلام للصنعاني، ٢/ ١٨٩.

<<  <   >  >>